النووي
189
روضة الطالبين
وخالفه غيره . قلت : ممن خالفه صاحب المهذب وغيره . وقول ابن الصباغ أقوى . والله أعلم . فرع لو اشترى سلعة ، ثم قبل لزوم العقد ، ألحقا بالثمن زيادة أو نقصا ، وصححناه ، فالثمن ما استقر عليه العقد . وإن حط عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد ، وباع بلفظ ما اشتريت ، لم يلزمه حط المحطوط عنه ، وإن باع بلفظ قام علي ، لم يخبر إلا بالباقي . فإن حط الكل ، لم يجز بيعه مرابحة بهذا اللفظ ، ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة ، لم يلحق الحط المشترى منه على الصحيح . وفي وجه : يلحق كما في التولية والاشراك . فرع لو اشترى شيئا بعرض ، وباعه مرابحة بلفظ الشراء ، أو بلفظ القيام ، ذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا ، ولا يقتصر على ذكر القيمة . وإن اشتراه بدين على البائع ، فإن كان مليئا غير مماطل ، لم يجب الاخبار به . وإن كان مماطلا ، وجب . فرع يجوز أن يبيع مرابحة بع ض ما اشتراه ، ويذكر قسطه من الثمن . وكذا